ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٧ - الحديث ١٣٤
يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ.
[الحديث ١٣٢]
١٣٢عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ قَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.
[الحديث ١٣٣]
١٣٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِيراً فَأَكَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَيُّهُمْ نَحَرَ فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوا جَمِيعاً لَمْ يَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَى أَنْ تُقْطَعَ أَيْمَانُهُمْ.
[الحديث ١٣٤]
١٣٤عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:
و يدل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه إذا ثبت بالإقرار يتخير الإمام بين إقامة الحد و تركها كما مر.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.
و ظاهره القطع بمجرد القتل، و لم أر به قائلا. و يمكن حمله على ما إذا سرقوا جميعا من الحرز و قتلوه.
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: مرسل.